الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟

السؤال

هل يجوز الاتجار بمال الصدقة؛ بغيةَ تكثيره، كأن يكون لدي 1000 دولار مخصصة للصدقة (ليست زكاة)، وقمت بالتجارة بها بنية التصدق بالمبلغ الأساسي، وأرباحه؟ وهل يترتب علي شيء في حال نقص المبلغ الأساسي نتيجة لحدوث خسارة ما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن السائل وكيل عن المتصدقين، وإن كان كذلك، فيجب عليه أن يلتزم بحدود الوكالة:

فإن كانت مقصورة على حفظ المال، وإيصاله لمستحقيه، فلا يجوز له الاتجار به، ولو كان ذلك سببا في زيادته، فإن فعل، وخسر شيئا من المال لزمه ضمانه من مال نفسه.

وإن فوض له المتصدقون النظر في المصلحة، واستثمار المال، فلا حرج في ذلك، مع بذل الوسع في تحري الأصلح في المال، فإن فعل، وخسر شيئا من المال دون تعد، ولا تفريط منه، فلا يلزمه ضمانه.

وراجع في ذلك الفتاوى: 191727، 327652، 315853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني