الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز طلب الزوجة الطلاق بسبب الامتناع عن النفقة

السؤال

أنا متزوجة منذ أربع سنوات، في بداية زواجي كان زوجي لا يعمل، وأبي هو من يصرف علينا، ورغم ذلك كان كثير المشاكل معي، فطلبت منه الطلاق، وتم الطلاق بعد ولادة ابنتي بأربعة أشهر، وبعد سنة من الطلاق، عاد ليرجعني إلى عصمته، بعد أن تعهد لأهلي بأن يعمل ويستأجر لي منزلاً، ويهتم بي وبابنته، وفعل ذلك فعلاً بعد عودتي إليه، ولكن بعد شهرين من عودتي، أصبح لا يعمل، ويتعامل معي بطريقة أسوأ من قبل، وكان يسافر من مكان إلى آخر داخل البلد، ولا يسأل عني، ولا عن ابنته، ولا يرسل لي مصروفًا، إلا عندما أتصل، وأطلب منه بإلحاح، لكي يرسل لي المصروف، فقام أهلي بالحديث معه، ولكنه لم يهتم بحديثهم وطلبوا منه أن يطلقني، لكنه رفض، وسافر مرة أخرى وتركني. فهل يجوز لي الطلاق منه غيابياً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.

والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم:

- الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف.

- من حقّ الزوجة على زوجها؛ أن ينفق عليها وعلى أولاده الصغار بالمعروف.

- إذا لم ينفق الزوج على زوجته النفقة الواجبة بالمعروف، ولم تقدر على أخذ شيء من ماله؛ فلها رفع الأمر للقضاء، ليحكم بالفسخ أو الطلاق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما.
وجملته: أن الرجل إذا منع امرأته النفقة، لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه
. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني