الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمامة الرجل لامرأة يظهر شيء من ساعديها ورقبتها

السؤال

أحاول الحرص على الصلاة في المسجد -ولله الحمد-، ولكن في بعض الأحيان عندما أصلي مع أمي تكون أكمام ثوبها مفتوحة، بحيث يمكن رؤية شيء من ساعديها أثناء التكتف في الصلاة، أو عند رفعها ليديها، أو يكون حجابها مكشوف بعض الشيء تحت الذقن، ويظهر أول الرقبة، وعندما أنبهها تقول: بأنها وسوسة، ولا تأخذ احتياطها. فهل أنوي الإمامة، وأصلي بها على حالها، أم ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن انكشاف شيء يسير من العورة المخففة بلا قصد؛ لا تبطل الصلاة به، كما هو مذهب الحنابلة، وهو الراجح.

قال مرعي بن يوسف الحنبلي في ـ دليل الطالب-، في فصل ما يبطل الصلاة: يبطلها كشف العورة عمدا، لا إن كشفها ريح، فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: يعفى عن يسير العورة قدرا، أو زمانا، فلو انكشف منها يسير -وهو ما لا يفحش في النظر- في جميع الصلاة، أو كشفت الريح عورته، فأعادها بسرعة، أو انحل مئزره، فربطه لم تبطل صلاته، وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة. اهـ.

وقال البعلي في كشف المخدرات: من انكشف بعض عورته، وهو في الصلاة، وفحش الانكشاف، إن طال الزمن، ولو بلا قصد أعاد الصلاة، لا إن انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد، ولو في زمن طويل، ولا إن انكشف كثير منها في زمن قصير. اهـ.

والقدر اليسير الذي يعفى عنه يحدده العرف، لا غير.

قال المرداوي في ـ الإنصاف-: قَدْرُ الْيَسِيرِ ما عُدَّ يَسِيرًا عُرْفًا، على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ: الْيَسِيرُ من الْعَوْرَةِ ما كان قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ. وَجُزِمَ بِهِ في الْمُبْهِجِ، قال ابن تَمِيمٍ: وَلَا وَجْهَ له، وهو كما قال. اهـ.

وقال ابن تيمية: حد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس، وعادتهم، إذ ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، وإن كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهما. اهـ.

ويرى المالكية أن الساعد والعنق من العورة الخفيفة للمرأة الحرة، فإذا انكشف أحدهما في الصلاة أعادتها استحبابا، ما دامت في الوقت، ولا تعيد في غير الوقت.

جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وأعادت الحرة الصلاة؛ لكشف صدرها، وكشف أطرافها من عنق، ورأس، وذراع، وظهر قدم، كُلًّا، أو بعضًا، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت؛ لأنه من العورة المخففة، وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. انتهى.

وبناء عليه؛ فصَلِّ معها، ولا بأس بتنبيهها على تفقد حال ثيابها قبل الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني