الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل له السائق عن الأجرة لظنه عدم قدرته عليها وهو قادر فماذا يفعل؟

السؤال

ذات مرة كنت ذاهبًا بسيارة أجرة، فلما وصلت إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه، قلت لسائق السيارة: خذ هذه الأجرة، فقال لي: إذا كنت لا تملك مالا، فلا حرج عليك، فقال له صديقي الذي كان موجودًا بجانبي: نعم ليس لدينا مال، فذهب السائق، ثم نادينا عليه كثيرا، لكنه لم يتوقف، فهل نحن مدينون لذلك السائق، أم لا؟
وإذا كنا مدينين له، فكيف نرد له هذا الحق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة، والذي فهمناه منه؛ أنّك لم تدفع للسائق الأجرة المستحقة، أو دفعت له شيئا منها، وانصرف السائق راضيا بذلك؛ لظنه أنّك لا تملك مالا بناءً على قول صديقك. فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالواجب عليك دفع الأجرة -أو بقيتها- للسائق، إن أمكنك ذلك؛ إلا إذا سامحك فيها بطيب نفس بعد علمه بأنَّ لديك مالا.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها ‌سائر ‌عقود ‌التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر. انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في حاشيته على الغرر البهية: ويحرم عليه أخذها، إن أظهر الفاقة، ولا يملك ما أخذه، إن ظنه الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه؛ إذ لم يسمح له، إلا على ظن الفاقة. انتهى.

فإن عجزت عن الوصول إليه بكل سبيل؛ فتصدق بها عنه، وراجع الفتاوى: 379540، 236332، 199295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني