الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بتقييم الأجوبة يختلف عن العمل بتقييم المسموعات

السؤال

أعمل في منصة على الإنترنت، تطلب عمل مهام معينة، بغرض تطوير الذكاء الاصطناعي. المهم: أن بها بعض المهام التي لا تجوز، وبها مهام تجوز.
والسؤال: أنا أعمل على مهمتين بالأساس، ولست متأكدًا من مشروعيتهما، الأولى عبارة عن تقييم استجابة، بمعنى: أنني أقوم بتقييم إجابة الذكاء الاصطناعي عن سؤال معين، والمشكلة أن الأسئلة تختلف، منها ما يسأل عن أمور تجوز، وعن القرآن، وهكذا، ومنها أمور أخرى أظن أنها لا تجوز، مثل السؤال عن أغان مثلاً، أو أفلام، وكل ما أقوم به هو أن أؤشر هل الإجابة جيدة أم سيئة.
المهمة الثانية وهي باختصار: تدوين صوتي، بمعنى أنني أسمع ملفًا صوتيًا، وأقوم بتدوينه على الموقع، والمشكلة هي نفس المشكلة الأولى، حيث إن الملف الصوتي قد يكون استفسارًا عن الأذان، أو ما إلى ذلك، وقد يكون العكس. وقد سمعت رأياً يقول: إن العمل في حد ذاته إذا كان مشروعًا، فإنه يجوز، بغض النظر عن أي شيء آخر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحظور هو مباشرة شيء من المحرمات خلال هذا العمل.

ومجرد تقييم استجابة الذكاء الاصطناعي، والتأشير على مستوى إجابته بكونها جيدة أو سيئة، ليس حرامًا، حتى ولو كان موضوع السؤال عن أغنية أو فيلم محرم، لأن العمل هنا يتعلق ببيان مستوى موافقة الإجابة للسؤال، لا بموضوع السؤال ذاته.

وأما الملفات الصوتية، فالأمر يتعلق بها ذاتها، فما لا يجوز سماعه، لا يجوز العمل فيه؛ لما في ذلك من مباشرة سماع ما لا يحل سماعه.

قال زروق في «النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية»: المحارم السمعية هي غير اللسانية، فكل ما لا يجوز اللغو به، لا يجوز سماعه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: المستمع شريك القائل، وقال في السامع للغيبة: إنه أحد المغتابين. اهـ.

وقد ثبت في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وأبو داود، وصححه الألباني.

قال العيني في «شرح سنن أبي داود»: شر السمع: أن يستمع إلى ما لا ‌يجوز ‌سماعه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني