الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قمت بشراء مادة بسعر اثني عشر ألف دينار للطن الواحد، وقمت بتخزين هذه المادة لمدة سنة كاملة تقريباً، والآن أبيعها بثمن مائة وثلاثين ألف دينار للطن الواحد، ما حكم هذا البيع هل هو جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل استشكل في هذه المعاملة أمرين:

الأمر الأول: ما يتعلق بالاحتكار.

فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها، ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه، فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى: 30462.

والأمر الثاني: ما يتعلق بمقدار الربح.

فنسبة الربح ليس لها حد لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، بل ينبغي أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني