الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق للتربي الذي لا يصلي في وضع الميت في قبره

السؤال

نحد أن الذي يضع الميت في اللحد هو التربي رغم أنه لا يصلي، فهل لا بد من صفات معينة في الذي يقوم بالدفن، وماذا يفعل عند الدفن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولى الناس بدفن الميت ووضعه في قبره أولاهم بالصلاة عليه وهم محارمه الأقرب فالأقرب، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم... وهكذا.

ويقدم الزوج على المحارم في دفن زوجته عند مالك والشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد يقدم المحارم على الزوج. قال ابن مفلح الحنبلي: فأما الأحق بالدفن فهو من أوصى إليه الميت بذلك، كما قلنا لو أوصى إليه بغسله ثم الأقارب الأقرب فالأقرب كما في غسله، فأما المرأة فمحارمها الرجال أحق بدفنها من النساء وهل يقدم الزوج على سائر المحارم كقول مالك والشافعي أو العكس كقول أبي حنيفة فيه روايتان، فإن لم يكن محرم فهل النساء أولى بدفنها أم الرجال فيه روايتان: إحداهما الرجال أحق فعلى هذا لا مدخل للنساء في الدفن. انتهى

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشية رد المحتار على الدر المختار: قوله: (ويدفنها) لأن الأولى بالدفن المحارم.

قال النووي الشافعي: قال أصحابنا: أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب لا من حيث الصفات... إلى أن قال: فيقدم الأب ثم الجد ثم أب الأب ثم آباؤه، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأخ ثم ابنه ثم العم، وهل يقدم من يدلى بأبوين على مدل بالأب؟ فيه الخلاف السابق في الصلاة على الميت، فإن استوى اثنان في درجة قدم أفقههما، وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب.

قال صاحب الحاوي وغيره: المراد بالأفقه هنا أعلمهم بإدخال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة. قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون: لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس بفقيه والآخر بعيد وهو فقيه، قدم الفقيه لأنه يحتاج إلى الفقه وهذا متفق عليه. أما إذا كان الميت امرأة لها زوج صالح للدفن فهو مقدم على الأب والابن وسائر الأقارب. نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. انتهى.

وأما ما يفعل عند الدفن فيحفر القبر ويلحد لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ويدخل الميت مما يلي القبلة خلافاً للشافعي رحمه الله فإن عنده يسل سلا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: سل سلاً، فإذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القبر، ويوضع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كتوجيهه عند الاحتضار إلى القبلة وتحل العقدة لوقوع الأمن من الانتشار ويسوى اللبن على اللحد، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن. انتهى من الهداية شرح بداية المبتدي بتصرف.

ومن هذا يعلم السائل أنه لا حق للتربي الذي لا يصلي في وضع الميت في قبره، وأن الأولى بذلك أقاربه على الترتيب المتقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني