الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق على المجنون بنية التخلص من المال الحرام

السؤال

حكم التصدق على رجلٍ مجنونٍ بنيةِ التخلص من مالٍ كسبته من عملٍ حرامٍ بعد علمي بحرمته، هل عليَّ شيء، أم ما فعلته صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في التخلص من المال الحرام أن يصرف في وجوه البر والإحسان، كالمصالح العامة للمسلمين، كما يمكن أن يصرف للفقراء والمساكين، وذلك على سبيل التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة؛ لأنه مال خبيث لا يتصدق بمثله.

وأما الجنون وحده فليس كافيًا لاستحقاق صاحبه من أموال الصدقة ونحوها، بل المعتبر هو وجود وصف الاستحقاق فيه، كالفقر والحاجة، فإن وجد جاز إعطاؤه منها قدر حاجته، وإلا فلا.

ولمعرفة وجوه البر التي يمكن صرفه فيها، راجع الفتوى: 51262.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني