السؤال
هل يجوز طلب فيزا مشتريات للشراء بها دولياً دون استخدامها في التقسيط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب هذه البطاقة يعتمد حكمه على حقيقتها وشروطها، فإن كانت خالية من الشروط الربوية، فلا حرج في طلبها، وأما إن كان بها شرط ربوي، فلا يجوز استصدارها، ولا التعامل بها، ولو مع القدرة على السداد في فترة السماح للتخلص من الوقوع في الربا حقيقة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة): لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني. اهـ.
لكن لو وجدت حاجة معتبرة، ولم يمكن تحصيلها إلا بمثل هذه البطاقة، ولم يوجد لها بديل خالٍ من الشروط الربوية، فنرجو أن تباح الرخصة في استصدارها واستعمالها في قضاء هذه الحاجة، بشرط السداد في وقت السماح، حتى لا يكون صاحبها مؤكلا للربا. وانظر للفائدة الفتوى: 476560.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني