الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن ثلاث بنات وأبناء أخ وأخوات لأم وأبناء أخ لأم

السؤال

كيف يقسم ميراث امرأة توفيت ولها (3) بنات وزوج متوفى ولها أخ شقيق متوفى وله أبناء وأخوان ليسا شقيقين بل من الأم فقط ولهم أبناء وثلاث أخوات لسن شقيقات بل من الأم وهن على قيد الحياة0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قرابة المرأة المتوفاة هم فقط من ذكروا في السؤال فإن الذين يرثون من هؤلاء هم: بناتها الثلاث، وأبناء أخيها الشقيق، وذلك على النحو التالي:

للبنات ثلثا ما تركت أمهن. قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

والثلث الباقي للذكور من أولاد الأخ الشقيق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ولا نصيب لأبناء الأخ لأم، لأنهم من ذوي الرحم وليسوا ممن يرث، ولا للأخوات اللاتي من جهة الأم، لأنهن محجوبات بالبنات، ولا يرثن إلا في حالة الكلالة. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}.

وأما الزوج فقد أفتينا بعدم إرثه، لأن الذي فهمناه من السؤال أنه توفي قبل زوجته.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني