الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحمو..معناه.. وحكم سكن الأخ في بيت أخيه ومرافقه متحدة

السؤال

سبق أن سألتكم سؤالاً وأريد أن أسأل سؤالاً آخر، من هو الحمو في الشرع هل هو أخو الزوج أم زوج الأخت، وهل يجوز شرعاً سكن الزوجة في بيت به أخو الزوج وهو متزوج، لكن لا يوجد أي خصوصية لكل من الزوجين سوى غرفة النوم، الحمام مشترك، المطبخ مشترك، الصالة مشتركة يجتمع بها الجميع فأريد أن أسأل هل يجوز لابنتي وهي زوجة أحد الإخوة السكن شرعا في مثل هذا البيت، علما بأن ابنتي محجبة وكل أهل البيت هم متدينون وملتزمون، لكن أنا أريد شرعا، هل يجوز أو لا يجوز؟ شكراً جزيلا، وجزاكم الله خيراً، أنا في انتظار إجابتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمو هو أخو الزوج أو قريبه، والختن هو أخو الزوجة أو قريبها، قال ابن حجر في فتح الباري: .... وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين.

وفيما يتعلق بسكن الزوجة في بيت به أخو زوجها، فنقول: إن أخا الزوج، هو أجنبي على المرأة كسائر الأجانب، بل هو أحرى منهم بالمنع لتمكنه مما لا يتمكن منه غيره، روى الشيخان من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي...

والأجنبي -سواء كان حموا أو غيره- إنما يباح له أن يسكن في منزل واحد مع المرأة الأجنبية إذا انفرد كل منهما بجميع المرافق ولم يشتركا في شيء منها، قال ابن حجر الهيتمي: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل.... اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق بينهما باب.... ومن هذا تتبينين أن المساكنة بين الأسرتين على الوجه الذي ذكرت لا تجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني