الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل ما تركته الزوجة مما هو ملك لها يعتبر ميراثا

السؤال

نعلم أنه عند وفاة الزوجة التي ليس لها أولاد يوزع ميراثها مناصفة بين الزوج وأبويها، ولكن كيف يتم، هل يؤخذ كل ما في المنزل ويقدر بقيمة ويقسم على 2 أو ما كان للزوجة عند الزواج بما يسمى بالقائمة التي تحفظ حقوق الزوجة كما يدعون، حتى إن زاد الأثاث عن الأول في بداية الزواج وهل مؤخر الصداق يدخل ضمن الأثاث وكذلك إن كان لها حساب بنكي باسمها رحمها الله وإن كان أبوها قد أعطى لابنه شقة بأسمه هل ميراث الزوجة من أبيها يدخل في ما يحسب، علماً بأن أبويها لازالا على قيد الحياة، أفيدونا؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن هذا السؤال الأمور التالية:

1- تقسيم تركة الزوجة بين ورثتها.

2- الأثاث الذي تركته ومؤخر الصداق والحساب البنكي، وما إذا كانت هذه المسائل تعد من التركة.

3- هل يدخل في التركة ميراث الزوجة من أبيها وهو ما زال على قيد الحياة؟

4- إعطاء أبي الزوجة لابنه شقة، هل يترتب عليه حق لها هي؟

والجواب عن هذه النقاط الأربع هو ما يلي:

- تقسيم التركة يتم على النحو التالي: نصف المال للزوج، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، وباقي المال يكون ثلثه للأم وثلثاه للأب، قال خليل: ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. وهذه التركة هي إحدى الغراوين.

وكل ما تركته الزوجة مما هو ملك لها يعتبر ميراثاً، فتدخل فيه القائمة التي تحفظ حقوق الزوجة، وكل الأثاث الذي تجدد بعد ذلك إذا ثبت أنه ملك لها أو أقر به الزوج لها، ويدخل فيه مؤخر الصداق، وحسابها البنكي ونحو ذلك....

وأما الأب الذي ما زال على قيد الحياة فإن بنته لا ترثه، لأن شرط إرث المرء لغيره هو أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وفيما يتعلق بإعطاء الأب لابنه شقة ولم يعط لبنته مثلها، فإن كان فعل ذلك لسبب ككون الابن أشد فقرا من البنت أو أن له عيالا لا يجد له وسيلة للإسكان، أو له موجب آخر معتبر شرعاً، كان ذلك من حقه ولم يترتب عليه شيء، وإن لم يكن له أي سبب معتبر فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك يمضي ولا يترتب عليه شيء أو أن للبنت الحق في مثل ما وهبه الأب لأخيها، والذي نراه راجحاً من ذلك هو أن لها الحق، وراجع في اختلافهم الفتوى رقم: 6242.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني