الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار السكوت الذي تنقطع به الموالاة في قراءة الفاتحة

السؤال

هل إذا سكت قليلا بعد قراءة آية في الفاتحة ثم أكملت القراءة تنقطع الموالاة وتكون الصلاة باطلة، وما هي الفترة الزمنية التي يمكن الوقوف فيها بحيث لا تنقطع الموالاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان سكوتك بعد قراءة الآية من الفاتحة سكوتاً عادياً مثل سكوت الوقف أو أكثر بقليل فلا بأس به، بل إن الوقف على رؤوس الآي من سنة القراءة، كما بينا في الفتوى رقم: 14772.

وكذلك لو كان السكوت يسيراً فلا يقطع الموالاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين ولا تنقطع قراءته لقول أحمد إذا مرت به آية رحمة سأل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ، وإن كثر ذلك استأنف قراءتها إلا أن يكون السكوت مأموراً به كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له فإذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته... إلى أن قال: وكذلك لو كان السكوت نسياناً أو نوماً أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم يبطل فمتى ذكر أتى بما بقي منها فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكره أبطلها ولزمه استئنافها. انتهى.

وقال النووي في المجموع: فإن أخل بالموالاة فله حالات أحدهما أن يكون عامدا فينظر إن سكت في أثناء الفاتحة طويلاً بحيث أشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة... إلى أن قال: وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف. انتهى.

وبهذا يتبين أن السكوت اليسير لا يؤثر في موالاة الفاتحة، وأما تحديد زمن الوقف فقد عرفه العلماء بأنه السكوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة وهذا السكوت لا يخل بالموالاة بلا خلاف، وأما الزيادة على هذا القدر فإن كانت زيادة يسيرة فهي التي ذكر العلماء في النصوص السابقة أنها لا تخل بالموالاة، وأما السكوت المخل فهو ما أشعر بقطع القراءة، والإعراض عنها وزمنه يحدد بالعرف.

الله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني