الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صورة الرأس المطموسة معالمها

السؤال

عندما تكون هناك صورة في قميص أو سروال هل يكفي تشويه الوجه كطمس العينين والفم والأنف أم يجب إزالة كل الرأس وإن كان هناك صورة كاملة لحيوان أو لإنسان لكن ملامح الوجه كالعينين والفم والأنف غير موجودة، فهل هو جائز الإبقاء عليها، وما هو الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد دلت نصوص الشرع على النهي عن الصور والتماثيل وتحريمها إلا ما كان مطموس المعالم أو مقطوع الرأس، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة... ثم قال: إلا رقما في ثوب. وقد أختلف أهل العلم في المراد بالرقم في الثوب لاختلاف روايات الأحاديث الواردة في النهي عن الصورة.

فقال النووي رحمه الله: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها... وقال ابن العربي: الصورة إن كانت رقماً ففيها أربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقماً في ثوب، الثاني: المنع مطلقاً... الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقاً لم يجز. اهـ من الفتح.

وعلى هذا، فالصورة إذا قطع رأسها أو طمست معالمها أو تفرقت أجزاؤها لا تعتبر صورة باتفاق، ولا بأس ببقائها إذا كانت ممتهنة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 8273، 22695.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني