الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أضرار الخمر وكيفية الإقلاع عنها

السؤال

أريد أن أعرف حكم الإسلام في شرب الخمر وعقابه؟ وما هي الأضرار الناتجة عن شرب الخمر حيث أنا أدمنت الخمور وأريد الوسيلة لكي أقلع عنها؟ ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شرب الخمر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فقد نهى الله عز وجل عن تناول الخمر في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟! قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.

فالخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع... وذلك مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم من دينه بالضرورة، وتناوله يؤدي إلى كثير من الأضرار الحسية والمعنوية، ويكفي من ضرره أنه يذهب العقل الذي شرف الله تعالى به الإنسان.

ومن أضراره أنه يتلف الكبد..

ومن فضل الله تعالى وحكمة هذه الشريعة أنها لم تحرم إلا الأشياء المضرة ظاهرا أو باطنا، فالشريعة جاءت لمصلحة العباد ونفعهم ودفع الضرر عنهم.

فعليك أخي الكريم أن تبادر إلى التوبة النصوح وتقلع فورا عن تناول أم الخبائث، وأعظم وسيلة للإقلاع هي الصدق مع الله تعالى، وقوة العزيمة والانشغال عن هذه الكبيرة بما ينفع، واستبدالها بالطيبات من الرزق التي أباح الله تعالى لعباده.

ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن من صدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8001.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني