الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة الزوجة بعدم التنازل عن إرثها من أبيها

السؤال

توفي والد زوجتي وترك إرثا يتكون من النقود والأسهم وحظيرة للأغنام تقدر قيمتها بـ 65 ألف دينار كويتي وحظيرة للإبل تقدر قيمتها بـ 30 ألف دينار وقطيع من االغنم يقدر بـ 1000 رأس كما يدعي أخوها والقطيع موجود في السعودية خارج الكويت ويقول إن نصفه له هو -والله أعلم-، وهو يحاول الآن إقناع أخواته بالتنازل لأحد إخوانه عن حظيرة الأغنام لأنه صرف عليها من جيبه الخاص في حياة والده وطالب أخواته بالتنازل أيضا عن حظيرة الإبل لأخيه الأصغر السؤال: هل يحق لي التدخل وأن أطلب من زوجتي بأن لا تتنازل عن حقها أم هي حرة في ما تفعله في إرث أبيها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للإخوة أو الأخ أن يضغطوا على أخواتهم للتنازل عن حصتهن من تركة أبيهن، وإذا تنازلن تحت الضغط أو الإحراج من غير طيب نفس فإن ذلك لا يحل المال لمن تنازلن له بهذه الطريقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وقال أهل العلم: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.

أما إذا تنازلت الأخوات عن حقهن بطيب من أنفسهن وكن بالغات رشيدات فلا مانع من ذلك شرعاً، ويجوز للزوج أن يطلب من زوجته أن لا تتنازل عن حقها وخاصة إذا كان في ذلك مصلحة لها أو كانت تحتاج إلى المال هي أو أولادها أو زوجها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19529، والفتوى رقم: 60230.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني