الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالتوراة أو الإنجيل

السؤال

ورد في بعض كتب المالكية أن سحنون وابن القاسم أجازا الحلف بالإنجيل والتوراة على أنهما من الكتب المقدسة مثل القرآن – وليس فقط بنية الكتاب المحرف الحالي وقالوا بالكفارة في الحنث في هذا اليمين. فهل هذه الوجهة مقبولة شرعا، أنه كما أجيز الحلف بالقرآن على أنه كلام الله يجوز الحلف بالإنجيل بنية الكتاب المقدس الذي أنزل على عيسى؟
أرجو التفصيل والتأصيل في المسألة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالتوراة والإنجيل صحيح عند أهل العلم، وليس عند سحنون وابن القاسم فقط، وذلك لأن المقصود بالتوراة والإنجيل كلام الله المنزل على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وليس المقصود منهما الكتب المحرفة والمبدلة.

وكلام الله صفة من صفاته، والقسم بصفة الله كالقسم بأسمائه.

قال خليل ابن إسحاق المالكي: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته...

وقال ابن قدامة في المغني: والقسم بصفات الله تعالى كالقسم بأسمائه.

وفي متن الإقناع: وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو آية أو بحق القرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة. وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله.

قال في كشاف القناع: لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني