الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الزواج بدون ولي

السؤال

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..حدث لدي لبس في موضوع زواج يعني أسرد عليكم القصة وأخبروني بالحكم..باختصار..هناك فتاة والداها كافران الأم نصرانية والأب من النوع التارك للصلاة وأحيانا يسب الدين وما إلى ذلك المهم ليس هذا المهم أنني والفتاة اتفقنا على الزواج وليس لها ولي أمر يمكن الوصول إليه عمها في بلد بعيد ولا يمكننا الاتصال به لانعدام القدرة ولخلاف أبيها معه وهذا العم مسلم على ما نعلم.. فاتفقنا أن نتزوج في محكمة شرعية لكن وجدنا الإجراءات القانونية تتخذ طرق ملتفة وتضع العديد من العراقيل التي ليست لها أي سند شرعي أنا وهي أجنبيان عن الدولة ويضعون مثلا أنه يجب أن نكون مقيمين وأن هناك إجراءات قد تأخذ وقتا وما إلى ذلك فاتفقنا على أن نذهب لشيخ يعقد علينا ويكون هو وليها.. فذهبنا لشيخ على أساس أنه هو ولي أمرها وهو من سيزوجنيها.. ولكن في صيغة الزواج قال لها أن تقول لي (زوجتك نفسي) و نحن كنا نعتقد في حينها أن تلك هي الصياغة الشرعية وكنا نظن أنه هو تولى أمرها و قد علم بقصة كفر والديها وأنها ليس لها أولياء من ذوي العصبة.. ولكن نية الشيخ كانت أنه زوجنا على المذهب الحنفي أي أن الفتاة زوجتني نفسها بدون ولي.. وحينما خرجنا من عنده كنا نعتقد أنه كان هو وليها وأن زواجنا شرعي.. فما العمل في هذه الحالة؟ وخاصة أن لنا ظروفا خاصة يعني افترقنا أنا عدت لبلدي وهي عادت لبلدها وسنلتقي في الصيف إن شاء الله فهل نعتبر زناة؟؟!! مع العلم أنه عن غير قصد ولا علم بل ظنناه شرعيا أم أن زواجنا ينقصه ركن ويجب أن نتمه وأننا الآن متزوجان؟ أم الزواج أصلا باطل؟ وهل يمكننا أن نأخذ باجتهاد الإمام أبي حنيفة ومن قالوا بعدم اشتراط الولي؟ وكنت قرأت أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه اضطراب في سنده الذي يوجب الولي وأن عليا رضي الله عنه لم يقل ببطلان نكاح من تزوجت بغير إذن وليها وأن ظاهر نصوص القرآن تفيد بأن للمرأة أن تكون حرة وأن الولي والله أعلم ليس شرطا انما أفضلية.. وأن امرأة أرادت أن تعود لزوجها فأراد وليها منعها فزجره القرآن يعني لم يكن هناك اعتبار لرأي الولي الذي كان مخطئا وأخذت المرأة ما أرادت من عودة لزوجها.. وقد طرأ أمر وهو أن والدها أصبح يصلي وباختصار مرة قال إنه راض عن هذا الزواج.. فهل يعتبر هذا شرعيا؟
أرجو سرعة الرد وإن احتجتم أي معلومة إضافية..فالحيرة تكاد تقتلنا.. يعني المشكلة باختصار أننا كنا نعتقد أن الشيخ تولى أمرها وهو لم يفعل..وبنينا على ذلك..ثم اتصلت به وسألته هل كان وليها أجابني لا ولم يمكننا أن نلتقي به ثانية نظرا للسفر..فهل الفتاة زوجتي؟ وهناك شرط وهو الولي ينقص يجب أن نكمله..يعني الزواج صحيح ينقصه ركن أم لا يوجد هناك زواج أصلا؟ طيب وإن كان أبوها فيما بعد وافق عليه ألا نعد أكملنا هذا الشرط؟و جزاكم الله خيراً..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي أن اشتراط الولي مسألة خلافية، وقد ذكرنا فيها الخلاف في فتاوى سابقة منها الفتاوى برقم: 47816، ورقم: 55613.

ولا شك أن لكل قول من القولين دليله، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها، فإن عمل المستفتي بقول أبي حنيفة مقلداً له، فلا تثريب عليه.

ولكن الذي نفتي به نحن هو مذهب الجمهور، وهو الذي نراه راجحاً، وعليه فيكون النكاح باطلاً، وعليكم أن تجددوا عقد النكاح، ولا يكفي أن يرضى الولي بالعقد السابق، وما كان خلال العقد السابق من عشرة أو أولاد، فإنهم ينسبون إليك، لأنه وطء بشبهة حيث إنك تعتقد صحة ذلك العقد، وأما تولي عقد النكاح من قبل الأب الفاسق الذي لا يصلي فمحل خلاف بين العلماء طالعه في الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 31102.

وأما مناقشة مذهب الحنفية، فقد تناولتها كتب الفقهاء، وليس هذا موطن ذكرها حيث إن مقام الفتوى غير مقام النقاش العلمي، ولكل مقام مقال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني