الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام الكحول في حفظ العسل من الفساد

السؤال

شخص ينتج غذاء ملكات النحل ولكي يحفظ الإنتاج يضع فوق الكمية طبقة من الكحول لتمنع وصول الهواء لهذا النوع من العسل حتى يحافظ عليه من الفساد , وعند الاستخدام يقوم بسكب هذه الكمية من الكحول ويستخدم ما تحتها, فهل يجوز استخدام الكحول في هذه الحالة .وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، قال رسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تدل على أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الانتفاع به. وعلى ذلك، فلا يجوز استعمال المحرم من الخمر وغيره. وكل ما أصابه الخمر فهو نجس إلا إذا كان الخمر متحجرا جامدا وزال إسكاره أو تخلل فإنه حينئذ يطهر ويجوز استعماله لزوال إسكاره، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما كما يقول أهل العلم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على الأشياء الطاهرة" وخمر تحجر أو خلل" فإذا كانت الكحول التي تستخدم قد زالت عنها صفة الإسكار فإنها طاهرة ويجوز استعمالها واستخدامها في الحفظ. وإن كانت باقية على الإسكار فهي نجس حرام لا يجوز استعماله. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 12750، 18972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني