الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حياكم الله، سؤالي وهو كيف تكون الفريضة الشرعية لهذا الميراث، أب مات وترك 8بنات و3 أبناء، علما بأن التركة لم تقسم ففي فترة بسيطة بعد وفاة الأب توفي أحد الأبناء فكيف تكون القسمة في هذا الوضع، مع العلم بأن الابن المتوفى ليس لديه زوجه ولا أبناء، أرجو الرد بأسرع وقت لكي نساهم فى حل النزاع؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الأب المذكور محصورين في من ذكرت، فإن تركته تقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء:11}.

ووفاة الابن المذكور لا تأثير لها على قسمة التركة فنفس ورثة الأب هم ورثة أخيهم المتوفى فنصيبه من تركة أبيهم يرثونه جميعاً بنفس النسبة، وعلى ذلك فالمناسخة هنا لا تغير القسمة.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاث بنين مات أحدهم.... فكالعدم. وكذلك لو كانوا بنين وبنات أو أكثر أو أقل.

ومسألة الأب كانت من أربعة عشر لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد، وبعد وفاة أحد الأبناء قبل القسمة أصبح أصل المسألة من اثنى عشر للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني