الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 12287، وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 1755. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني