الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الزوج بيته لزوجته الثانية له صورتان

السؤال

رجل تزوج من امرأتين توفيت الأولى قبله بعدة سنوات وأنجب منها ولدان وبنتان توفيت إحدى البنتين أثناء حياته وأنجب من الثانية 5 أولاد وبنتين, ونظرا لسوء معاملة أبنائه من الزوجة الأولى لدرجة قد يطلق عليهم أنهم عقوا والدهم مما دفعه إلى أن يوصي بأن لا يدفن أي من أبناء الزوجة الأولى بجواره، وقام أيضا ببيع المنزل الوحيد الذي يملكه للزوجة الثانية خوفا من تهديد سابق له بطرده وأولاد الزوجة الثانية من المنزل والحجر عليه، وقامت الزوجة بتسجيل المنزل بالشهر العقاري، السؤال الآن: هل هناك وزر على الزوج فيما فعل، علما بأنه لم يكن أمامه وسيلة أخرى يحافظ بها على أولاده الصغار من كيد أبناء الزوجة الأولى، وعلما بأنه لم يقصر معهم وأكمل تعليمهم في وقت لم يكن يتعلم فيه أحد، وزوجهم، وهذا لم يحدث مع أبناء الزوجة الثانية، أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، وأن يقر عينه بهداية أبنائه جميعاً وببرهم إياه، إنه سميع مجيب، وإن كان الأمر كما ذكر من القيام برعاية الأبناء وتأديبهم وتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم فقد وفى بما يجب عليه تجاههم، نسأل الله أن يثيبه على ذلك، كما يجب عليه أن يعدل بينهم في الهبات والعطايا إلا لمقتض كحاجة أحدهم دون البقية مثلاً، لما بيناه في الفتوى رقم: 1242.

كما لا يجوز له أن يقصد الإضرار بهم وحرمانهم من الإرث، وإذا فعل ذلك لم يقبل فعله شرعاً، ولم يلزم من فعله حرمان ابنه من الميراث، بل يجب على الورثة بعد ممات الأب أن يعطوا هذا الابن نصيبه من التركة، وما ذكره السائل عن هذا الرجل من بيع منزله لزوجته لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يقوم ببيعه لها بيعاً صحيحاً تترتب عليه آثارالعقد الصحيح، من ملكه هو للثمن، وحيازتها هي للبيت، والتصرف فيه كما تتصرف في مالها، فإن كان هذا الواقع فقد تم البيع وملكت هي البيت.

الأمر الثاني: أن يكون بيعاً صورياً لا حقيقة له، وإنما هو حيلة لحرمان بعض الورثة، فهذا لا تملك به المرأة المنزل المذكور ولو سجلته ، ومنه يعلم أنه لا يحق له أن يحرم أولاده من إرثهم في المنزل بهذه الحيلة، ولكن له أن يهبهم إياه هبة منجزة، بأن يخرج عنه ويخليه من متاعه ويُشهِد على ذلك.

فإن فعل هذا فقد تمت الهبة، ولا يعد هذا من إيثار بعض الأولاد على بعض المحرم في الهبة ما دام قد زوج الكبار وعلمهم، وهؤلاء لا يزالون صغاراً غير قادرين على الكسب محتاجين إلى سكن يؤيهم.

ثم إنه لا ينبغي للأب أن يترك الزوجات يؤثرن في علاقته بأبنائه فيفسدنها بالقيل والقال، مما يزرع العداوة والبغضاء بين الأبناء، وليجتهد في الدعاء لهم عسى الله أن يصلحهم جميعاً ببركة دعائه، ويؤلف بين قلوبهم، فتلك نعمة عظيمة، وقد امتن بها سبحانه على عباده المؤمنين، كما في قوله: وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا {آل عمران:103}، ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أبنائك ويذهب عنهم الحسد والشحناء والبغضاء إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني