الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بالمزاد عن طريق قناة فضائية

السؤال

عندنا تاجر في دولة الإمارات يسأل عن: حكم افتتاح قناة فضائية للبيع بالمزاد، على أن يكون عرض الأسعار بالرسائل الهاتفية التي ترسل إلى شاشة القناة، ومرسى السعر إما برسالة واحدة يكون فيها أعلى سعر، أو بمن يرسل عدداً أكثر من الرسائل، فما حكم البيع بالمزاد أولاً، ثم ما هو حكم افتتاح مثل هذه القناة، ثم ما هو حكم صور البيع السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 17455 حكم البيع بالمزاد وشروطه وكلام العلماء فيه.

وأما حصوله عن طريق قناة فضائية أو نحوها من وسائل الاتصال الحديثة، فلا مانع منه شرعاً لما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة حيث نص على جواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة حسب الضوابط الشرعية لذلك، وقد بينا في الفتوى رقم: 23846 الضوابط الشرعية لإجراء عقد البيع ونحوه عبر تلك الوسائل.

وأما حكم فتح قناة خاصة بذلك، فالجواب عنه أن الأصل في الوسائل أنها تأخذ حكم ما يقصد منها، فإذا قصد بها عمل مباح واستعملت فيه كانت مباحة جائزة، وإن كان القصد منها محرماً وتستعمل في الحرام كالترويج للسلع المحرمة وعرض ما لا يجوز عرضه ومشاهدته فإنها تكون محرمة.

وبناء على ما ذكر فإنه إذا كانت القناة خاصة بالمزادات العلنية لبيع السلع المباحة حسب الضوابط الشرعية المذكورة في الفتويين المحال إليهما سابقاً فلا بأس بها. وأما الصور المذكورة فهي من صور بيع المزاد وطرقه. وقد بينا ذلك في الفتوى المحال إليها سابقاً عن المزاد وضوابطه. فنرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني