الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غسل ما ولغ فيه الكلب بالماء دون التراب

السؤال

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا‏:‏ الأولى بالتراب. فهل إذا اكتفى الإنسان بالماء فقط حتى زالت عين النجاسة لا يطهر الإناء أبداً وبالتالي يعتبر الإناء مصدرا لانتقال النجاسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يكون طاهرا إلا بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ففي المهذب على الفقه الشافعي: وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب. فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه. انتهى.

وعليه فالإناء المذكور لا يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، لكن إذا زالت عين نجاسة الكلب وبقي حكمها فإن هذا الحكم لا ينتقل، وبالتالي فلا يعتبر الإناء مصدراً لانتقال النجاسة، كما سبق في الفتوى رقم: 30363، والفتوى رقم: 54383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني