الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح الصداق بالحج أو العمرة

السؤال

أنا شاب وعمري 25 سنة وخاطب (عقد قران عن طريق شيخ) وبعد التعب الشديد في فترة الخطبة أريد فسخ القران والمهر هو (المقدم والمؤخر: ليرة فضة ومصحف وعمرة وحجة, المتقدم: ليرة فضة ومصحف وعمرة, والمؤخر: الحج إلى بيت الله الحرام) وأنا قدمت لها من الذهب ما يقدر بـ 37000 ليرة سورية وهدايا حتى يقارب إلى 50000 ليرة (الذهب + الهدايا أي خمسون ألف ليرة سورية 9 وأنا لا أحب أن أطلق ولها في ذمتي شيء فماذا نحكم لها أريد أن أعرف هل إذا سامحتها بالذهب والهدايا أكون قد أخلصت ذمتي في الله ولا أظلمها معي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز صحة الصداق بالحج أو العمرة حيث ذهبت طائفة إلى المنع.

قال ابن قدامة في المغني: ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال الشافعي.

وقال خليل بن إسحاق المالكي: وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه قولان.

لكن إن وقع كان للزوجة مهر المثل على ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني.

وبناء على هذا، فإنه يلغى اعتبارهما ويرجع إلى تحديد الصداق بصداق مثيلات هذه المرأة فيتقرر عليك، فإن طلقتها قبل الدخول أو نحوه استحقت عليك نصف الصداق، ويحسب منه ما دفعت إليها من مقدم (ليرة) والهدايا التي دفعت لها إن اعتبرت جزءا من الصداق، فإن كان الجميع يصل نصف صداقه فقد أخذت هذه المرأة حقها، وإن كان فوق ذلك رجعت عليها بما زاد، وإن كان أقل من نصفه أتممت لها حتى تبلغ نصف الصداق.

ولمعرفة حكم الهدايا راجع الفتوى رقم: 10560.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني