الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبيل الأموال التي لا يعرف أصحابها

السؤال

نحن في البنك لدينا مبالغ معلقه ناتجة من تحاويل من خارج السودان لأشخاص في الداخل، ظلت هذه المبالغ معلقة في حسابات البنك لأكثر من 3- 4 سنوات ولم يأت شخص لسحبها - المراجع طلب تصفية هذه المبالغ كيف تتم تصفيتها ونحن لا نعلم أين أصحابها. هل تضاف لأرباح البنك ويكون البنك ضامنا لها في حالة ظهور أصحابها أم يتصدق بها ويكون البنك أيضا ضامنا لها أم لديكم رأي ثالث أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم هذه الأموال هو حكم الودائع التي لم يُعرف أصحابها، فيجب عليك محاولة إيصالها إليهم وبذل جهدكم في ذلك قبل التصرف فيها، وذلك بأن تتصلوا بهم عن طريق بيانانتهم المسجلة عندكم أو أن تتصلوا بمن أرسلوا هذه الحوالات لأن الغالب أن مرسليها يقومون بإثبات بياناتهم في إجراءات التحويل، فإن أمكن الوصول إليهم فترد لهم هذه الأموال، أو يستدل عن طريقهم على أصحابها المحولة إليهم، فإن عجزتم عن ذلك ويئستم من معرفة أصحابها فحينئذ يمكنكم التصدق بها عنهم.قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 30/413: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.

وقال أيضا: 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وفي حالة ظهور أصحابها فإنهم يخيرون بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم، أو يضمن لهم البنك أموالهم ويكون أجر الصدقة له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني