الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط معرفة استحالة الأعيان عن أصلها

السؤال

لقد قرأت في الفتاوى أن الراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها، لأن عدم جواز الاستعمال يرجع إلى نجاستها، وهي باقية، وهذا ما لم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع، فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عد م النجاسة، هذا من حيث الكحول، سؤالي هو: كيف لنا أن نعرف إذا كانت هذه المواد قد استحالت استحالة كاملة أم لا، مع العلم بأن معظم مستحضرات التجميل والعطورات, والكريمات تحتوي على مواد مصنعة من الكحول مثل stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, alcohol Denat .... لقد بحثت في صفحات الإنترنت عن هذه المواد وكيفية تصنيعها فلم أجد إلا القليل من المعلومات وهي غير واضحة, خاصة أن هذه الأمور الكيميائية بعيدة كل البعد عن اختصاصي، أرجو منكم الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحكم على العطور -كما قرأت- يرجع إلى أصل المواد المكونة لها، فإن كانت طاهرة فهي مباحة ما لم يترتب على استعمالها ضرر.

وإن كانت مركبة من مواد نجسة كالكحول ونحوها، فإن الحكم فيها حينئذ المنع، إذا لم تستحل هذه الأعيان استحالة تامة عن وضعها السابق، وتتحول إلى أعيان أخرى طاهرة.

ويمكن معرفة ما إذا كانت هذه المواد قد استحالت استحالة كاملة إذا كانت قد تحولت إلى مواد مباينة تماما لما كانت عليه، بأن صارت رماداً مثلاً، أو تراباً أو ملحا، أو تخللت بعد أن كانت خمراً ونحو ذلك... قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قياساً.

وأما تحولها إلى مواد مشابهة في الظاهر لما كانت عليه، وتفترق معها من ناحية التركيبة الكيماوية، فذاك إنما يعرفه أهل الاختصاص بعلم الكيمياء، وإذا لم يحصل اليقين به، فإنها لا تنتقل عن حكم النجاسة، لأن الأصل فيها النجاسة، والأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني