الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوج أن يُصدِق المرأة بما يشاء

السؤال

قال في البداية والنهاية: وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله، سؤالي هو: هل تعتبر المبالغة في المهر للمقتدر من الإكرام الزائد للمرأة فعلا، وهل يتعارض مع دعوى تخفيف المهر المستحبة، أي هل تخفيفه لا يكرم المرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن من هديه صلى الله عليه وسلم تخفيف المهر وتيسيره، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره.

وكان مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.

وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

وإكرام المرأة لا يكون بكثرة المهر والمتاع فحسب، بل يكون بحسن معاشرتها وطيب معاملتها وعدم ظلمها وبالاستيصاء بها خيراً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً.

وما ذكر من استحباب تخفيف المهر هو في حق الأولياء، أما الزوج فإذا كان مقتدراً فله أن يبذل من ماله ما أراد، ولا حرج عليه في ذلك، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا {النساء:20}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني