الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المسلم من طرق الذبح الحديثة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم , و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و بعد :
سيدي الجليل , نحن هنا في أسبانيا كثيرا ما نتعرض لعقبات في سبيل تطبيق شرع الله و ربما بسبب ضعف إيماننا , والمشكلة في هذا السؤال , أننا في الأيام الأخيرة منعنا من ذبح الذبائح بالطريقة الشرعية , واستبدلوها بطريقة إجبارية كالتالي :
يؤتى بالبقر لضخامته على وجه الخصوص , فيضرب بآلة على شكل مسدس على جبهته مما يحدث نزيفا دمويا في دماغه , و هذا على حسب قولهم من أجل تخفيف حركاته ليتسنى ذبحه بسهولة . و السؤال المطروح هنا : هل هذه الذبيحة جائزة الأكل ؟ مع العلم أن هناك ما يؤكل حلالا كالكباش و الدجاج و الأرانب على حد تعبير الإخوة الجزارين المسلمين .
و هل المسلم مرخص له بأكل كل ما صرح بحلاله شفهيا من طرف الجزارين المسلمين , أو كتابة من طرف غير المسلمين , مع عدم الخوض في البحث عن أصل ذلك الطعام ؟
و هل اتقاء أو عدم أكل مثل هذه الأطعمة من باب اتقاء الشبهات تورعا للدين ؟
أفيدونا يرحمكم الله ,

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه من الطرق التي تفعل عند النحر والذبح من صعق وغيره فقد بينا حكمه مفصلا في الفتوى رقم: 2437 والفتوى رقم: 55507 وخلاصته أن ذلك الصعق إن كان ينهي حياتها ويجهز عليها قبل الذبح فإنها ميتة ولا يجوز أكلها، وأما إن كان يضعفها وتبقي فيها الروح إلى الذبح والذكاة فهي حلال كما بينا، والأحوط لك ترك أكل ذلك كله، والاستغناء عنه بما ذكرت مما هو مذكى ذكاة صحيحة بأيدي الجزارين المسلمين، والأصل أنما ذبحه المسلم أو الكتابي حلال يجوز أكله، ولكن إذا غلب على هؤلاء أو أولئك عدم الالتزام بأحكام الذكاة الصحيحة فلا تأكل ذبيحته إلا بعد التأكد منها اتقاء للشبهات واحتياطا في ذلك، كما ذكرنا في الفتاوى السابقة المحال إليها، وكذلك الفتوى رقم: 32985 والفتوى رقم: 2952.

وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وهو يقيم بتلك البلاد كما بينا الفتوى رقم: 64015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني