الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتهم المسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الظن

السؤال

تم عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر على شخص لم أكن أعرفه من قبل ولم أره أول مرة سوى من خلال صورة شخصية ثم رأيته مرتين فقط قبل عقد القران ثم تم العقد وهو يعمل فى بلد أجنبي وتم الاتفاق على أن يسافر هو إلى هذا البلد أولاً ليقوم بإنهاء الأوراق الخاصة بي ثم ألحق به إلى هناك.ولكن طالت الفترة ولم يتصل بي من هناك سوى قليلاً وكان عندما يتصل يكون الاتصال في وقت متأخر من الليل ويكون صوته غريباً وكأنه في حالة سكر وبدأت أشك في أخلاقياته حيث كان دائماً ما ينسى متى كانت آخر مرة اتصل بي فيها وكان يعتقد أنه كلمني منذ يومين مع أنه يكون قد مضى أكثر من شهر على اتصاله ثم بدأ يخلف وعوده في اتفاقات الزواج من حيث الشقة والأثاث والمؤخر وقائمة المنقولات وآخر مرة اتصل بي حتى الآن كان منذ ثلاثة أشهر والآن أنا لا أريد استكمال مشوار حياتي معه حيث إني لم أعد أثق فيه أو في أخلاقه وأشعر بخوف شديد من استكمال مشواري معه وأهلي كذلك وأنا أريد الانفصال عنه وأهلي يوافقوني فهل طلبي للخلع شرعي وفي هذه الحالة أو في حالة موافقته على الطلاق، ما موقف ما أعطاني من شبكة... هل أردهم أم لي الحق في النصف أم لا أرد شيئاً؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ننصحك به بداية أنه ينبغي السعي إلى التفاهم بينك وبين زوجك ومن ذلك مصارحته بأن عليه الالتزام بمقتضى ما اتفقتما عليه في عقد النكاح، ولا بأس بتوسيط من له جاه مقبول عنده، فإن أفاد ذلك وسارت الأمور على ما يرام فبها ونعمت، وإن لم يفد ذلك وظل يماطل في إتمام الزواج وتراجع عن الالتزامات المتفق عليها لغير مسوغ فلك طلب الطلاق منه، وليس في ذلك إثم لأنه السبب، فإن وافق على طلاقك وكان هذا قبل الدخول كما هو الظاهر من السؤال، فلك عليه نصف الصداق المسمى، ويحسب منه ما أعطاك من شبكة إن كان حسبها من جملة الصداق، وإن كان أعطاها على سبيل الهبة وحزتها فلا تحسب من الصداق وليس له الحق في ارتجاعها منك.

أما إن رفض أن يطلقك، وأن يفي بما اتفق عليه معك، فلك رفع أمره إلى المحاكم الشرعية لتجبره على إتمام الزواج أو تطلقك عليه غصباً عنه بدون مقابل أو بمقابل حسبما تراه المحكمة علماً بأنه لا ينبغي أن يتهم مسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الشكوك ونحوه مما لا يستند على يقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني