الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يثاب الشخص بالتصدق على الميت من ماله

السؤال

بالنسبه للفتوي رقم 67258 حيث إنني نويت الصدقه للزوج لا لي ولا لأهله والوارث أصلا ابن له لا نعرف للآن هل هو مسيحي أم مسلم وإذا كان مسيحيا فمعظم العائله سوف تدخل وأنا حتى لو لم يوافق الورثه الآخرون لو صار فإن الصدقة أريدها من مالي لزوجي وليس لي ولماذا تصرون على أن ثواب الصدقه لي، أنا أعملها من مالي الخاص له وهي حتى زيادة عن الذي صرفته في حياته، وحياة الزواج وكل زوج وزوجه تختلف، أنا أريد هذا المبلغ لزوجي المتوفى عن طريق صدقة جاريه أو دعاء أو غيرها وهو كان يتبرع ولكن ليس مثلي فأنا أكثر إنفاقا من هذه الناحية، المهم ما حكم ما أنفقته وفي نيتي صدقة عن زوجي ليس لي ولا للورثة وأنا أنفق صدقة عن نفسى ولكن ما يهمني أن النية كانت متوجهة للزوج المتوفى ولا أريد تغيير النية بعد أن تصدقت وعملت صدقة جارية منذ فترة طويلة له لأنني حتى لو لم أكن آخذ من ماله بدون إذنه فإني بعد وفاته سوف أتصدق عنه وأعمل له صدقة وصدقتي له ليست فقط من أجل المال الذي تم أخذه، ولكنني كنت أحبه جدا وأريد أن أكون زوجته في الآخرة أيضا، الرجاء الرد والكماليات مثلا بالنسبة لزوجة مرفهة تعتبر ضروريات لغيرها ولا تقاس كل الزوجات بمثل المقياس ذاته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قصدت أن تكون هذه الصدقة من مالك ونويت ثوابها لزوجك، فلا بأس في ذلك بل هو ما تثابين عليه، والمرجو من الله تعالى أن يصل ثوابها إليه، أما عن المال الذي أخذته من مال زوجك في حياته ودون علمه فالواجب عليك رده إلى الورثة كما ذكرنا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها.

علماً بأن نفقة الزوجة تختلف من امرأة لأخرى وذلك حسب العرف العام لنفقة مثلها، ولذلك فإن الله تعالى قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:236}، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8497، 51574، 722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني