الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل

السؤال

ثلاثة أشخاص شركاء ، شخص منه رأس المال وشخصان منهما العمل ، على أن يقسم الربح بينهم بالسوية . شخص منه رأس المال ، وشخص منه الكفيل . ثم لما جاء الربح فتحوا محلين من أرباحهم ، فلما أرادوا فتح محل رابع رفض صاحب رأس المال ، ثم اتفقوا على إعطاء صاحب رأس المال رأس ماله وأرباحه.ثم تنازلوا عن المحل الأول للكفيل والشريك الثاني ولا علاقة لاثنين . وبقي المحلان الأخيران بين الثلاثة الشركاء ، واتفق اثنان من الشركاء أن يخرجوا الثالث لأنه لم يكن منه في السابق لا رأس مال ولا كفيل وإنما فقط العمل . ولذلك فقد قسموا قيمة البضائع فقط ليعطوه نصيبه فهل له حق في غير البضائع من المكيفات وديكور المحل وعدة العمل ؟
* هل لهم الحق العمال في رأس المال أم فقط الربح

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز أن يشترك بدن ومال أو مال وبدنان أو العكس ، ويكون الربح بينهم على حسب الاتفاق ، والخسارة على صاحب المال في ماله، وعلى صاحب البدن في ضياع تعبه وجهده ، قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة : وإن إشترك بدنان بمال أحدهما ، أو بدنان بمال غيرهما ، أو بدن ومال ، أو مالان وبدن صاحب أحدهما ، أو بدنان بماليهما ، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز . انتهى

وقال ابن قدامة : القسم الخامس : أن يشترك بدنان بمال أحدهما ، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيه معا ، والربح بينهما فهذا جائز ، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث ، وتكون مضاربة .. وقال : إن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال . انتهى

وأما أن تكون مشاركة أحد الشركاء هي الكفيل كما ذكرت ، فإن ذلك لا يجوز وهو مفسد للشركة ، لأن أخذ الثمن عن الكفالة لا يجوز ، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه فتوانا رقم : 46427 .

وإذا فسدت الشركة يكون الربح كله لصاحب لمال ، وللآخرين أجرة المثل .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني