الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج لا يسقط واجب البنت تجاه أبويها

السؤال

هل المرأة المتزوجة مسؤولة عن أبويها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة أن تبر أبويها قبل زواجها، وبعده، وأن تحسن إليهما، وأن تحذر من عقوقهما، وإن كان والداها كبيرين، وكانا يحتاجان إلى الخدمة، فتجب الخدمة على الأولاد جميعًا -ذكورًا وإناثًا-، كما سبق في الفتوى: 127286.

فإن لم يكن لهما إلا ابنة، وكانت ذات زوج، فيجب عليها خدمتهما، إن أذن لها زوجها، فإن لم يأذن لها، فتجب عليها طاعته في ذلك، جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: قَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ: طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ عَلَيْهَا مِنْ أُمِّهَا، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا. اهـ.

وإن احتاجا إلى نفقة، وكانت البنت ذات مال، وجب عليها الإنفاق عليهما -سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة-، روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: قلت: يا رسول الله، من أبرّ؟ قال "أمك"، قال: قلت: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك، ثم الأقرب فأقرب".

وقال ابن المنذر في الإقناع: ونفقة الوالدين تجب في مال الولد، وذلك إذا لم يكن لهما مال، وَلا يرجعان إِلَى كسب يغنيهما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني