الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام إسقاط الحمل في مختلف مراحله

السؤال

أنا امرأة متزوجة وأعاني ظروفا مادية قاسية رفقة زوجي وقد رزقنا منذ أقل من خمسة أشهر بطفل ورغم جميع الاحتياطات اكتشفت بأني حامل للمرة الثانية فلم أتقبل الوضع أنا وزوجي وقررنا إنزاله في الأربعين يوما الأولى فهل ذلك جائز وما حكم هذا الفعل في ديننا إذا اجتمعت الظروف المادية والصحية القاسية التي تفرض علينا مثل هذا العمل فأنا لا أقدر حاليا على تحمل فترة حمل أخرى وأنا أجد صعوبة كبيرة في تربية ابني الرضيع وأنا امرأة عاملة وقد استمعت إلى بعض الآراء التي تحل ذلك قبل 120 يوما أي قبل نفخ الروح في الجنين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي لوسمحتم بالتفصيل بعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 140 ) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي :

1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. وتقدم في الفتوى رقم : 8781 .

وعليه؛ فقراركما بإجهاض الجنين إذا كان بسبب الظروف المادية التي تمرون بها لا يجوز ، لأنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعا ، وتقدم في الفتوى رقم : 36389 ، على أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإجهاض قبل الأربعين لغير ضرورة .

وأما إذا كان السبب هو الحالة الصحية فيجوز إذا كان هناك ضرر متوقع على الأم ، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك .

وعلى الزوجين الكريمين أن يتقيا الله تعالى، وأن يشكراه على نعمة الولد والذرية، ويرضيا بقضاء الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13171 ، والفتوى رقم : 19547 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني