الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقاطعة الاقتصادية ولا يؤاخذ إلا من أساء

السؤال

الإخوة الأعزاء
تحية طيبة لمن نحبهم في الله تعالى سائلا الله تعالى لكم التوفيق
لدي سؤالان حول الأحداث الجارية الآن والخاصة بنشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والمقاطعة بصورة عامة
أما السؤال الأول :فهو ما يتبادر إلى أن ما نشرته الصحيفة هو خطأ وجريمة ينبغي أن تتحمله هي وحدها ومن تولى كبره فهل أخطانا إن حملنا غالب أفرادهم بجريرة بعضهم .
السؤال الثاني : وهو أن دعوات المقاطعة بصورة عامة لا أقصد هذا الأمر فحسب، كثيرا ما تمس أفرادا أو وكلاء قد لا يكون لهم مباشرة في كثير من السياسات أو غيرها وإنما هم أصحاب تجارات بل إن الكثير منهم يكون قد اشترى هذه المنتجات من أصلها ودفع مالها فيلحق الضرر به لا بأصول المنتج والجهة المنتجة له
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الفعل أن يؤاخذ به من قام به دون من لم تكن له علاقة به، ويدخل في المؤاخذة من تبنى هذا الفعل أو دافع عنه أو عمل على إعادة نشره بقصد سيئ، وأما الإطلاق بحيث تتناول المؤاخذة من ليس له علاقة بالأمر أصلا فلا يجوز لأن هذا ينافي العدل الذي هو أساس دين الإسلام، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 7}

وأما المقاطعة الاقتصادية لمن يسيء للإسلام ورسوله ونحو ذلك من تصرفات سيئة فقد سبقت لنا فيها الفتوى رقم:71469، ومن كان مجرد وكيل في البيع للشركة المعينة فيمكنه المقاطعة إذ قد لا يترتب عليه كبير ضرر في ذلك، وأما من اشترى هذه البضائع فلا يطالب بإتلافها لأن في هذا تضييعا للمال على وجه لا تترتب عليه مصلحة شرعية، بل يترتب عليه ضرر على المسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني