الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل الأطعمة المضاف إليها ملونات ومواد حافظة

السؤال

ما حكم أكل المواد الغذائية المضاف إليها بعض الملونات الغذائية والمواد الحافظة خاصة وأنها تصنع من مصادر حيوانية أو من بعض الحشرات أو من مصادر كحولية طبيعية أو اصطناعية علما أن معظم هذه المواد مصنوعة في الغرب. وللعلم أيضا أن هذه المواد الغذائية لم تعد محصورة على الغرب فقط وإنما أصبحت موجودة أيضا في الدول الإسلامية وحتى المصنوعة في هذه الدول لم تعد تخلو من هذه الملونات و المواد الحافظة وأغلبها مواد غذائية أساسية وذات استهلاك واسع. يرجى الاطلاع على هذا المواقع لمعرفة مصادر هذه الملونات http://sm.coppier.free.fr/additifs/ad_index.htm http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/additifs/index.html
http://membres.lycos.fr/resister/additifs/index.html http://www.homeoint.org/seror/additifs/index.html أفيدونا بارك الله فيكم وجميع القائمين على الموقع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأصل في المطعومات حلها وجواز أكلها ما لم يعلم الشخص أن فيها طعاماً بعينه محرماً، فيحرم عليه أكله، وما شك فيه فالورع تركه والابتعاد عنه.

وإذا علم أن من بين مكوناتها مواد محرمة، كأن تكون من حيوانات غير مذكاة أو من مصادر كحولية طبيعية أو اصطناعية فيحرم حينئذ شراؤها وأكلها، ما لم تكن تلك المواد قد استحالت قبل إضافتها إلى المواد الغذائية استحالة تامة.

وإن كانت قد استحالت قبل إضافتها فقد قال كثير من أهل العلم بحليتها. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا.

وقال البعض إنها باقية على حكمها ولو استحالت، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6861.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني