الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السفر إذا شق على الأبوين هل يعتبر من العقوق

السؤال

سؤالي هو: أن شخصا تقدم لي من دولة خليجية غير دولتي وهو من أسرة طيبة ومحترمة لكنه الآن يدرس بالخارج ، وأمي معارضه لزواجي وذلك بسبب أنني الأصغر في البيت ومدللة من الجميع وعمري 23 يعني لست بصغيرة على الزواج ولكن أمي ترى ذلك . وأنا أحبها وأحترمها وكذلك والدي والحمد لله لا أعصي أوامرهما وأطيعهما في كل شيء والحمدالله، وأتمنى أن أرضيهما بكل شيء ، الآن أنا محتارة هل أقبل الزواج منه مع أن والدي موافق على زواجي منه أم أطيع أمر أمي في أنني سأتغرب عنها وأبتعد ولن تراني وكل هذه الأمور ( مع العلم أن البلاد قريبة جدا منا ) وأريد أن أرضيها، هل أرفضه لهذا السبب مع العلم أن أمي رفضت أشخاصا كثيرين من غير عذر .أم إذا قبلته أكون قد عصيت أمر أمي وغضب الرب مني ، أرجو الرد بأسرع وقت لأن حالتي تسوء يوما بعد يوم ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في فتاوى سابقة بأنه يلزم الولد طاعة والده في عدم الزواج بشخص معين منها هذه الفتوى رقم : 18767 ، ومن الأمور التي عدها العلماء من عقوق الوالد مخالفته في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة، قال الصنعاني في سبل السلام عازيا للبلقيني : العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين كبيرة ، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه ، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين ، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين . انتهى .

وعليه.. فلا نرى جواز مخالفة والدتك في الزواج بهذا الشاب لأن فيه سفرا وغيبة طويلة تشق عليها .

ولا يلزمك طاعتها إذا تقدم من يُرضى دينه وخلقه ولم يكن في الزواج به ما يشق على أمك أو يؤذيها، قال في سبل السلام : وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني