الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطأ الحاكم ونحوه هل يحل الحرام

السؤال

لدينا قطعة أرض حوالي 6 أفدنة و نصف تم تسليمها لنا من قبل جمعية زراعية بمحضر استلام فيه أن عدد الأفدنة 5 أفدنة قابلة للزيادة والنقصان وقد التزمنا بحدود الأرض التي تم وضعها من قبل الجمعية الزراعية. منذ سنة تقريباً تبين أن أرض الجار الذي يلينا بقطعتين ناقصة لا أحد يعرف هل هو تلاعب من قبل رئيس الجمعية الزراعية ( يعرف بالتلاعب و عدم الالتزام ) أم أنه خطأ الجمعية في تقسيم الأراضي فضلاً عن أن هذه القطعه الناقصة تم إنشاء طريق للجيش يمر من خلالها وهذا الطريق يفترض أنه تم اقتطاعه من إجمالي مساحة الأرض الناقصة ولكنه لم يسجل رسمياً , ورثة صاحب الأرض الناقصة أقاموا دعوى على جاره الذي يليه مباشرة بعد اكتشافه أن أرضه ناقصة يتهمه بتبديل قطعة الأرض . مشكورين أفيدونا ماذا نفعل وهل علينا شيء مع العلم أن العرف يقضي أن قطعة الأرض الخمسة أفدنة تسلم حوالي أربعة أفدنة و نصف بغرض إنشاء الطرق بين قطع الأراضي و قمنا بإنشاء مباني و حظائر و كذا زراعة أشجار في عموم الأرض و لم يكن لدينا نية بأخذ حق أحد من الجيران خوفاً من الجبار جل جلاله أفيدونا جزاكم الله خيرا ماذا نفعل في الزيادة الموجودة في أرضنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خطأ رئيس الجمعية أو تلاعبه, أوخطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام كما في الحديث : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار, فلا يأخذها . رواه البخاري ، وعليه فإذا لم يكن لكم حق في هذا الفدان من الأرض فلا يحل لكم الاستيلاء عليه ويجب رده إلى أهله. أما من هم أهله, وهل هو جاركم أم الجمعية, فهذا يفصل فيه الحاكم المطلع على القضية, وبما أن جاركم رفع دعوى فالقول الفصل للقاضي وليس لنا أن نقول شيئا إلا ما تقدم أعلاه ، هذا وما زرعتموه في هذه الزيادة من الأرض إذا تيقن أنها ليست حقا لكم فلكم قيمته قائما لأنكم أحدثتموه في هذه الأرض بدون تعد محض وإنما لشبهة الملك ، ولعلنا هنا نستأنس بقول المالكية فيمن زرع أوبنى للشبهة قال الدردير : إن غرس ذو الشبهة أو بنى في أرض ثم استحقت قيل للمالك أعطه قيمته قائما وخذ الأرض ببنائها وغراسها . اهـ

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني