الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة

السؤال

لقد تم عقد قراني ولم يتم الزفاف بعد نظراً لأن شقة الزوجية لن نستلمها لا بعد عام ونصف وخطيبي أو زوجي مستقبلا يعمل بالسعودية، ولقد قررنا أن نبدأ حياتنا بشيء صالح، ولذلك قررنا أن نحج سويا هذا العام أي قبل موعد زفافنا "ليلة الدخلة" قبل انتهاء مدة عقد عمله بالسعودية، فهل يجوز أن أسافر إليه عن طريق البر لوحدي لمدة ليلتين وهي مدة المسافة بين مصر والسعودية براً مع مجموعة من الأسر الصالحة المشهود لهم بالتدين والإيمان وينتظرني الشخص الذي عقد قراني بمكة، ويكون محرمي أثناء الحج ونقوم بعمل مناسك الحج سويا وأعود بعدها مع نفس مجموعة السفر لوحدي مرة أخرى لمدة ليلتين أيضا مع مراعاة أن أقيم في الفندق المخصص لمجموعة الحج مع بعض النساء اللاتي ذهبن معي في الرحلة بعيدا عن مسكن زوجي مستقبلا المشهود له بالخلق والتدين وحفظ الوعود مع أهلي ومن حوله حيث إن أهلي لا مانع لديهم من السفر وحدي إذا لم يتعارض مع الشرع، أرجو الفتوى في ذلك، وهل يجوز ذلك أيضا في حالة العمرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم حكم سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بغير محرم، وأن في المسألة خلافاً بين أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63745، 60915، 14798.

والراجح - والله أعلم- جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.

وعليه فإذا أمنت الأخت الفتنة، مع هذه الرفقة، وفي زمن السفر ومكانه ووسيلته وأذن لها الزوج بالسفر فلا حرج في ذلك، ولمعرفة ما يمنع منه من أحرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل مما أحرم به، فراجعي الفتوى رقم: 14432 ومن مقدمات الجماع النظر بشهوة واللمس بشهوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني