الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت إخراج فدية الصيام

السؤال

أعاني من ظروف صحية شديدة ونصحني الأطباء بعدم الصيام مع العلم فأنا مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات سؤالي هو : كيف لي أن أعوض عن هذا الشهر الكريم أذا أردت أن أطعم60 مسكينا كما تعلم فإنه لا يوجد مساكين أو أي أحد يستحق المساعدة حيثما أتواجد فأنا أحبذ بأن أرسل بهذه النقود إلى مصر بلدي بحيث يوجد هناك من فعلا يستحقها فكيف لي أن أحسبها هل تحسب بالدولار أم بالجنيه المصري؟ وما هي القيمة المتعارف عليها في هذه الظروف؟ كما أريد جزاك الله خيرا أن تفيدوني هل يجب علي أن أرسل هذه النقود قبل حلول الشهر الكريم أم في أي وقت لاحق؟ أرجو الإفادة.
جزاكم الله عني وعن جميع المسلمين كل الخير وأعاد الله هذا الشهر الفضيل عليكم وعلى جميع المسلمين بالخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قرر الأطباء الثقات أن مرضك مرض مزمن لا يرجى برؤه، فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا واحدا وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا من الطعام كالأرز أو البر، ولا مانع من أن ترسلي بقيمة الطعام إلى أحد أقاربك في مصر وتوكليه بشراء الطعام بالمال وتوزيعه على المساكين، أو دفعه لجمعية خيرية تتولى عنك ذلك، ولا ينبغي أن تخرجي النقود بدل الطعام ما دام الإطعام ممكنا ، وكيفية معرفة قدر المال هو أن تنظري كم قيمة 750 جراما بالدولار، ثم تنظرين كم قيمة ثلاثين مدا إن كان عليك صوم شهر واحد، أو ستين إن كان عليك صوم شهرين وهكذا .

وأما إن قرر الأطباء أن مرضك غير مزمن فلا يجوز لك إخراج الطعام، ولكن انتظري حتى يمنّ الله عليك بالشفاء فاقضي .

وأما إخراجها فيكون بعد رمضان، أو إخراج فدية كل يوم بعد دخول ليلته والأفضل بعد طلوع فجره. وأما تقديم فدية يوم قبل دخول ليلته فلا يجوز، ففي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله : ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج قيمة كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه . انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني