الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على من قتل شقيقه في حادث سير

السؤال

أحد الزملاء كان يقود السيارة وبجواره شقيقه الأصغراعترضتهم سيارة أخرى حاول تفاديها فانقلبت سيارته مما أدى إلي وفاة شقيقه أشار عليه البعض بضرورة صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا هل هذا صحيح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فالضابط في هذه المسألة: أن من أخذ بأسباب السلامة، وانتفى عنه التفريط فهو غير ‏مؤاخذ، ولا يلزمه كفارة ولا دية عند موت أحد مرافقيه.‏
وإذا كان هناك تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط، كمن قاد سيارته مع حاجته ‏للنوم، أو أهمل تفقد إطاراتها، أو أخلَّ بقواعد السير، فتلزمه الكفارة والدية لكونه متسبباً ‏في القتل. ‏
وبناء عليه فنقول: إن من حاول تفادي سيارة أخرى فأدى ذلك إلى انقلاب سيارته ووفاة ‏شقيقه، فإن كان ذلك هو التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف فلا شيء عليه. وإن كان ‏قد أخطأ في طريقة تفاديه، أو تسبب ابتداء في حصول هذه المواجهة بين السيارتين، فهو ‏متسبب في القتل ويلزمه الكفارة، وقد سبق بيانها تحت الفتوى رقم: 6821
والله أعلم. ‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني