الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف غلة الوقف في استنقاذ الأرض الموقوفة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي فضيلة الشيخ .
السؤال : نحن أعضاء مسجد، له محلات مؤجرة وتوجد قطعة أوقفها شخص للقبور، وبعد أن مات الشخص ورثته يريدون أن يستردوا الأرض،ن فهل يجوز أن نصرف من أموال المسجد على التنازع في المحاكم أجيبونا؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المحلات وقفا لمصلحة المسجد فلا يجوز صرف غلتها في مصلحة غير المسجد الذي وقفت عليه ولو في مسجد آخر فضلا عن هذه الأرض الموقوفة لدفن الموتى لضرورة مراعاة شرط الواقف، فإن فاضت الغلة عن حاجة المسجد جاز صرف الزائد منها في مصلحة وقف نظير له كمسجد آخر احتاج إلى مال ، وإن وجد القائمون على المسجد أن المصلحة تقتضي صرف جزء من الغلة في استنقاذ الأرض الموقوفة من المعتدين عليها ورثه كانوا أو غيرهم فلا مانع، كما صرح بعض أهل العلم بجواز تغيير شرط الواقف للمصلحة المعتبرة، جاء في غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء وصوفية واحتيج للجهاد صرف للجند . اهـ .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني