الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد القرض الربوي عن الميت هل ينفعه

السؤال

ما حكم من مات وعليه قرض ربوي متمثل في قطعة أرض فأرادت زوجته التفويت في القطعة بالبيع بنية تطهير زوجها من ذلك القرض فهل ينفعه ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان بيع هذه الأرض يؤدي إلى الخلاص من الفوائد الربوية المترتبة على القرض أو تقليلها وجب ذلك على ورثته؛ لعموم قوله تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278 } ونفع ذلك الميت؛ لأن الله تعالى كما يكتب على العبد أعماله التي يعملها يكتب عليه أيضا ما يتولد عن تلك الأعمال سواء كان ذلك التولد في حياته أو بعد مماته، كما قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ {يس: 12 } قال ابن عباس آثارهم: ما أثروا من خير أو شر .

وقال الله تعالى: يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ {القيامة: 13 } قال العلماء: أي قدم من أعماله وأخر من آثاره، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء . ومعلوم أن هذه الفوائد الربوية مما تولد عن عمله .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني