الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نقض قسمة الميراث.. رؤية شرعية

السؤال

مات أبي سنة 1995 وتركنا نحن ثماني بنات وولدان وأمي, مرت بضع سنوات وقسمنا ماترك والدي, إلا أنه بعد مرور سنين تبين لإخواني أن الأرض التي ورثوها فيها مشاكل في المحافظة أي أن هناك أناس متعرضين فيها, وفجأة أرادا أي إخوتي أن يعاودا القسمة شرط أن يأخد كل منا نصفا من الأرض التي فيها مشكل مع العلم أن إخواني كانا يفضلان أرضنا لأن بجوارها منزلا وكانا يقولان سوف نبيع أرضنا ونشتري أرض من تريد بيع أرضها و من الناس الذين يريدون شراء الأرض أبناء المتعرضين. المهم و خلاصة أنني أردت بناءها و بدأت بالإجراءات ألأولية فقال لي أخي سوف نعيد القسمة الآن قبل أن يعرف أي منا الأرض .سؤالي هل لهم الحق في إعادة القسمة مع العلم أن القسمة ألأولى ليست بالعدل، والآن أنا أصررت على أن تكون عادلة، وهل لهم الحق في أن يتدخلوا في حياتي الزوجية بأن لا أدخل زوجي في هذه المسائل و خصوصا أن لا يتدخل وأن لا يحضر معي في الأرض وأن لا آخد برأيه, هنا غضبت منهم لدرجة أنني قلت لهم وأمي إنني وزوجي شخص واحد وما يهمني يهمه ويهم أولادنا ، الآن أنا أردت من حضرتكم توضيح ما لم أستوعبه كي يطمئن قلبي ؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن القسمة إذا تمت بالتراضي أو القرعة أنها تمضي ولا تنقض إلا إذا ظهر فيها غبن فاحش أو غلط بيِّن لم يرض به من وقع عليه إن كان رشيدا بالغا ، فإن طال الزمن وفاتت الأملاك أو بعضها رجع المغبون على الورثة واقتسموا الخسارة بينهم كل حسب نصيبه، قال الحطاب المالكي عند قول خليل في المختصر: فإن تفاحش أو ثبت نقضت، قال: وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك، فإن فاتت رجعا فيها إلى القسمة يقتسمونها .

ولذلك إذا استحقت الأرض التي فيها مشاكل لغير من وقعت في نصيبهم من الورثة أو استحق منها الثلث أو أكثر للخصوم فإن القسمة تنقض وتقسم التركة من جديد ما دامت الأملاك لم تفت كما ذكرنا ، وإن كان المستحق منها للخصوم شيء يسير لم تنقض القسمة، لكن للإخوة أن يرجعوا بقيمة ما استحق من نصيبهم على بقية الورثة ، قال ابن عاصم المالكي في التحفة :

والرد للقسمة حيث يستحق * من حصة غير يسير مستحق .

قال شارحه: يعني أن الشركاء إذا اقتسموا واستحق من نصيب أحدهم جزء غير يسير وهو الثلث إلى النصف فله نقض القسمة وله الرجوع على الشركاء بقيمة ما استحق منه، وإن استحق منه الربع فأقل فلا تنقض القسمة ويرجع بقيمة المستحق، وإن استحق ما زاد على النصف تعين نقض القسمة .

وأما تدخلهم في حياتك الزوجية فلا يحق لهم، ولك الحق الكامل في استشارة زوجك أو غيره وخاصة في مثل هذه الحالة، ولك أن توكليه أو توكلي غيره، وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين : 57864 ، 76860 .

والذي ننصحكم به جميعا هو تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين والتسامح وخاصة في مثل هذه الأمور، كما قال الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة: 237 } وبإمكانك أن تراجعي أهل العلم والورع والتقوى في بلدكم وتطلعيهم على هذه الفتوى وما أحيل عليه فيها من الفتاوى ، أو تراجعي المحكمة الشرعية في بلدكم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني