الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الوارث بعض الورثة من قسمة التركة

السؤال

السؤال: توفي شخص لديه أب وأم وزوجة وستة أطفال ويملك عند وفاته فيلا سكنية وعند الرغبة في توزيع الورثة كان هناك خلاف بين الأب والأم من جهة وزوجة الابن المتوفي من جهة أخرى، والخلاف على نصيب كل شخص في المنزل فالأم والأب يرون أنه يبقى كما هو باسم صاحبه خوفاً من أنه عند التنازل عنه لأبناء المتوفي تقوم الزوجة بالتصرف وتقوم بالتأجير وأخذ الأولاد إلى منطقة أخرى (منطقة سكن أهلها) وحرمان الجد والجدة منهم (الجد والجدة هدفهم الأولاد فقط خصوصا أن الابن المتوفي هو ولدهم الوحيد ولا يوجد لهم عائل سواه)، بينما الزوجة ترى أن توزيع الإرث حق شرعي وترى أيضا أن تأجيله ربما يعقد المسألة مستقبلا من حيث دخول أشخاص آخرين في الورث عند وفاة الأب أو الأم، والسؤال هو: هل الصحيح أن يبقى البيت كما هو خوفاً من انتقال الأولاد مع أمهم عند زوال الرابط المادي بينهم وبين جدتهم وجدهم (البيت) خصوصا أن الأولاد جميعهم قصر، أم أن الصحيح هو تصفية الإرث وأخذ كل نصيبه أو يتنازل عنه، وفي حال عدم التصفية هل هناك ضمان للأولاد بعدم دخول شخص جديد في الإرث من أخوات المتوفى (وهن جميعاً متزوجات)، أي هل يجوز عمل تنازل منهن لأولاد أخيهن المتوفى هذا التنازل يكون عن نصيب والدهن أو والدتهن عند الوفاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوارث يستحق نصيبه من التركة بمجرد التحقق من وفاة المورث وبعد إخراج ما يتعلق بالتركة من حقوق، ولا يجوز لأي من الورثة أن يمنع بقية الورثة حقهم، أو يمنع قسمة التركة إن طلبها أحدهم لأن هذا من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين، فإذا طالبت الزوجة بنصيبها من البيت فلها الحق في ذلك، ولتعطي نصيبها وهو الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6975.

وإذا أراد الورثة التنازل عن البيت لأولاد الميت وتسجيله باسمهم فلهم ذلك، وأما خوف أبوي الميت من تصرف الزوجة في البيت بالتأجير ونحوه بعد تسجيله باسم الأولاد فهو خوف في غير محله، لأن الزوجة ليس لها ولاية على أولادها الصغار بعد وفاة أبيهم بل الولاية للجد (أب الأب) وإن علا، فهو الولي الذي يملك حق التصرف في ملك الأولاد بما فيه مصلحة لهم، قال في روضة الطالب وهو شافعي: فصل: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا كولاية النكاح ثم وصيهما...

وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الولي بعد وفاة الأب وصيه ثم الحاكم، وعلى كلا القولين ليس للأم ولاية على أولادها بعد وفاة أبيهم، ونحن ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية عند الاختلاف فهي أقدر على فض النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني