الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رتبة حديث "من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات.."

السؤال

إخوتي في الله:
وقع في يدي أوراق تتحدث عن إقامة صلوات في أيام وليالي الأسبوع بسور معينة وبأعداد معينة في يوم معين
كنوع من النوافل والتقرب من الله وليس فيها شيء بعيد عن آيات القرآن وهذه الصلوات مدعمة بأحاديث رويت عن معاذ بن جبل وأبي هريرة و يزيد الرقاشى.... لإظهار فضل هذه الصلوات ومنها"
عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار أو قال عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة والصمد ثلاث مرات لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما فإن مات إلى سبعين يوما مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة"
فما مدى الصحة في اتباع هذه الأحاديث ؟ وإقامة هذه الصلوات من باب التقرب إلى الله؟
نشكر لكم حسن تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبادات الأصل فيها التوقيف، أي أن يقتصر فيها على ما ورد عن الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل شرط لقبوله، وتخصيص زمان معين لعبادة معينة، واعتقاد أن لذلك فضلا يحتاج إلى دليل من الشرع، وما لم يحصل هذا الدليل كان ذلك التخصيص إحداث في الدين ما ليس منه. والحديث المذكور ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ونصه: روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار.. وقال عنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: حديث يزيد الرقاشي عن أنس: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار. الحديث أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف، ولم يقل عند انتصاف النهار ولا عند ارتفاعه. اهـ.

وقد ذكر الغزالي عدة أحاديث واردة في اختصاص أيام الأسبوع ولياليه ببعض العبادة، وهذه الأحاديث منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر، ومنها ما روي بغير سند، وإذا علمت هذا فعليك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن فيه الكفاية، ودعي عنك ما سواه. وانظري الفتوى رقم: 61655.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني