الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية صلاة ركعتي الفجر وصلاة الصبح

السؤال

أنا الحمد لله أستيقظ لصلاة الفجر كل يوم، السؤال هو: هل صلاتي صحيحة ولا غلط، أنا أخبركم كيف أصلي، أولاً أستيقظ وأتوضأ وبعد ذلك أصلي ركعتي سنة الفجر من غير تكبير وبعد ذلك أصلي الفرض من غير تكبير، وبعدها أصلي ركعتي الصبح بتكبير وكلهم أصليهم خلف بعض، أي بعد ما أنتهي من ركعتين أصلي بعدهم إذا كان هذا غلطا، فأرجو منكم الطريقة الصحيحة فى صلاة الفجر والصبح، وهل عندما أصلي الفجر أصلي بعده على طول الصبح، أم لا بد عندما يطلع الصبح أصليه، وهل أكبر قبل أن أصلي السنة أو قبل أن أصلي الفجر، أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطريقة الصحيحة في هذا الموضوع هي أن تعمل الأخت السائلة ما يلي، بعد الوضوء وتحقق دخول وقت صلاة الصبح وهو طلوع الفجر الصادق حين يؤذن المؤذن الأذان الثاني إن كانوا يؤذنون للفجر أذانين تصلي السنة وهي ركعتان قبل صلاة الفرض، وتسمى راتبة الصبح وركعتا الفجر، ولا تصح إلا بتكبيرة الإحرام كغيرها من الصلوات، ولا تطالب بالزيادة عليهما، وبعد ذلك تصلي الفرض مباشرة وذلك لأن المبادرة إلى الصلاة بعد التحقق من دخول وقتها مستحب، هذا بالنسبة لمن يصلي منفرداً.

أما من كان في جماعة فلينتظرها بعد أن يصلي راتبة الفجر، وأما التكبير الذي ذكرته الأخت في السؤال فإذا كانت تعني بالتكبير تكبيرة الإحرام وهي قول المصلي في أول صلاته الله أكبر فهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كانت فرضاً أو نفلاً، وإن كانت تقصد الإقامة عند القيام إلى الصلاة بأن تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فإنها تخص الفرض، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 32449، والفتوى رقم: 9120. ونؤكد التنبيه هنا إلى أن وقت سنة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق فمن صلاها قبل ذلك لم يأت بها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني