الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبناء الأخ الذكور هم عصبة بأنفسهم

السؤال

سؤالي حول الإرث: ماتت سيدة وليس لها من يرثها إلا أبناء أخيها المتوفى (ثلاث بنات وذكران) المرجو توضيح كيف يقسم الإرث بينهم. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة السيدة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها يختص بها أبناء أخيها الذكور دون الإناث لأنهم عصبة بأنفسهم فلا يعصبون بنات الأخ. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: إنما يعصب الأخ اهـ يعني أن أخا الميت هو الذي يعصب أخته وأما أبناء الإخوة فلا يعصبون أخواتهم ولا بنات عمهم اللواتي في درجتهم.

وقال الرحبي:

وليس إبن الأخ في المعصب من مثله أو فوقه في النسب

وعلى ذلك، فلا شيء لبنات الأخ، وإنما يستحب لأبناء الأخ أن يرزقوهم من التركة إذا أرادوا قسمها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}

وكيفية قسمة هذه التركة أن يجعل سهمين لكل واحد من الأولاد سهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني