الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لانصيب لبنت الأخ في الميراث بل في الوصية والهبة

السؤال

أنا رجل ميسور الحال وكان لي أخ كان يساعدني فى كل شيء وكان يعيش معي في المنزل وعندما كنت في السفر كنت أرسل له وهو كان قائما على كل شيء وشاء الله أن ينتهي أجله في حادث رحمه الله دون أن يترك لابنته أي شيء وأنا أريد أن (أورث) هذه الابنة مع أبنائي بالتساوي، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني كنت قد وعدت أخي أن يكون له شقة أخرى يعيش من الإيجار مع الشقة التي يسكن فيها وكل ما لدي هو هذا المنزل المكون من خمسة طوابق؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنت الأخ هي واحدة من ذوي الرحم، ولم يجعل الله لها حقاً في الميراث، وهذا الحكم لا يمكن تغييره، ولكنك إذا كنت تريد إشراك بنت أخيك في المال، فأعطها منه الآن شيئاً قبل وفاتك، أو أوص لها به، ولا مانع من الوصية من أن تجعل لها سهما يساوي أو لا يساوي سهام بعض الورثة، بشرط أن لا يزيد الموصَى لها به عن الثلث، وأما إن زاد عن الثلث فلا يمضي منه لها إلا الثلث؛ إلا إذا أجاز الورثة الزائد.

ففي مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يبين أحكام بعض الصيغ التي يمكن أن يقولها الموصي ليجعل للموصَى له سهما أو سهاماً في الفريضة، قال: وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع، لا اجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد... وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم، وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني