الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب تسليم المفقودات لأمن المطار

السؤال

أعمل في أحد المطارات الدولية، في منطقة مغادرة الركاب. وفي بعض الأحيان ينسى بعض المسافرين بعض متعلقاتهم، مثل نظارات شمسية، ملابس، لعب أطفال وعربات أطفال. وينص قانون المطار على " أن من يجد أي أغراض منسية من قبل المسافرين في قاعات الانتظار أو الطائرات، يجب أن يسلمها للأمن". وفي معظم الحالات لا يسأل المسافرون عن بعض الأغراض التي نسوها. فهل يحق لي أن آخذ أحد هذه الأشياء لنفسي وأخرج بها من المطار دون دراية الأمن، علما بأنه ليس هناك من يسأل عليها. وإن كنت أخذت شيئا منسيا لنفسي من قبل كنظارة مثلا أو عربة أطفال لطفلي، فهل أكون آثما. وكيف أكفر عن ذنبي هذا إن كان هذا إثما اقترفته علما باني لا أقدر أن أرجع ما أخذته للأمن لعدم الضرر بي. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليك الالتزام بقانون المطار الذي ينص على وجوب تسليم المفقودات إلى أمن المطار؛ لأنك دخلت في عقد العمل هذا ملتزما شروطه وقوانينه. والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}

ثم إن تسليمك لهذه المفقودات إلى إدارة الأمن يحقق المقصد الشرعي في رد اللقطة إلى أصحابها، فمن المعلوم أن من ضاع له شيء نسيه في المطار فإنه يقصد قسم المفقودات للسؤال عن حاجته. وبالتالي، فأخذك لشيء من هذه المفقودات تضييع لحق الغير، وهذا إثم.

وعلى كل حال فإذا كان ما أخذته يعتبر من الأشياء التافهة التي لا تتبعها نفس صاحبها فلا مانع من الاحتفاظ به لنفسك إن كنت تخشى من تسليمه للأمن ضررا يلحقك، أما إن كان شيئا ذا بال فالحكم الشرعي هو أن تسلمه للأمن؛ لأن هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن تعرف اللقطة (الضائعة) فيه، وأنت ملزم شرعا في اللقطة أن التقطتها أن تعرفها بنفسك أو تسلمها إلى ثقة يعرفها؛ كما جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في حكم تعريف اللقطة ما يلي: وجب تعريفها على من التقطها بنفسه أو بمن يثق به لأمانته، ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين يعرفها. اهـ

وإذا غلب على ظنك الآن أن ما أخذته في الماضي لن يعود صاحبه ليسأل عنه. وبالتالي، فلن يعود إليه بحال فالظاهر أن عليك أن تتصدق به أو بقيمته على نية أن الأجر للمالك، ولا تعد لمثل هذا الفعل أبدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني